السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
385
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
36 - مسألة لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس « 1 » للتحليل « 2 » خمس آخر « 3 » للمال الحلال الذي فيه 37 - مسألة لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ 38 - مسألة إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط « 4 » وإن صار الحرام في ذمته فلا يجري عليه « 5 » حكم رد المظالم على الأقوى « 6 » وحينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه « 7 » وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه
--> - على ذلك فالعمدة انصراف دليل الخمس عن مثل الفرض واستفادة كون تعيين المصرف كمعلومية المالك ( شريعتمداري ) . ما افاده هو الحق وان كان التعليل ضعيفا غايته لوضوح عدم خروج المال عن ملك مالكه بصرف الجهل به ( شاهرودي ) . ( 1 ) الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال أولا ثمّ تخميس الباقي ويظهر الفرق بين هذا وما في المتن بالتأمل ( خوئي ) . ( 2 ) تخميس الكل للتحليل مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 3 ) وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال ان كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل وبخمس البقية ان كان بمقداره أو أكثر على الأقوى والأحوط التصالح مع الحاكم ( خ ) . فان علم مقدار ما تعلق به الخمس فهو وان شك في ذلك فالأقوى كفاية الأقل المتيقن وقال بعض الأعاظم وهل الواجب هو اخراج خمس الأربعة أخماس الباقية أو كلما يحتمل حلّيته أو ما يعلم حلّيته أو ينصّف التفاوت بين الأخيرتين بينه وبين أرباب الخمس وجوه أحوطها الثاني وان كان الأخير لا يخلو عن وجه ، أقول وعلى ما ذكرنا الأظهر اخراج خمس ما يعلم حلّيته وهو الثالث ( شريعتمداري ) . ( 4 ) بل الأقوى السقوط وجريان حكم المظالم عليه كما إذا كان في ذمّته أولا ( گلپايگاني ) . بل الظاهر سقوطه وجريان حكم ردّ المظالم عليه ( خ ) . ( 5 ) بل الظاهر جريانه عليه ( شاهرودي ) . ( 6 ) في القوّة اشكال والأحوط ما ذكرناه ( خوئي ) . ( 7 ) بل بمقدار المتيقن من الحرام فيتصدق به بإذن الحاكم على الأحوط ( خ ) .